MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22024

إذا فجرت يرقها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِنْ هِيَ أُحْصِنَتْ وَأَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ: عَتَقَتْ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتْ وَكَفَرَتْ وَزَنَتْ: رُقَّتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا