مصنف ابن أبي شيبة 22024
إذا فجرت يرقها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِنْ هِيَ أُحْصِنَتْ وَأَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ: عَتَقَتْ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتْ وَكَفَرَتْ وَزَنَتْ: رُقَّتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه