مصنف ابن أبي شيبة 22023
إذا فجرت يرقها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - أَوْ [١]سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ -: أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا ؟ قَالَ: " لَا، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه