مصنف ابن أبي شيبة 22022
إذا فجرت يرقها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ وَإِنْ فَجَرَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه