مصنف ابن أبي شيبة 21994
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً، وَقَوَّمَاهُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: " رَأْسُ الْمَالِ [١]مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ، وَلَيْسَ قِيمَتُهَا بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه