مصنف ابن أبي شيبة 21995
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ طَاوُسٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ، فَيَدْفَعَهُ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه