MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21993

في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ:

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا [١]مُضَارَبَةً، فَقَوَّمَ الْمَتَاعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِائَةٍ، قَالَ: " رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِائَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا