مصنف ابن أبي شيبة 21993
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ:
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا [١]مُضَارَبَةً، فَقَوَّمَ الْمَتَاعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِائَةٍ، قَالَ: " رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِائَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه