مصنف ابن أبي شيبة 21992
في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
لَا يَبِيعُهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه