مصنف ابن أبي شيبة 21987
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه