مصنف ابن أبي شيبة 21983
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ [ابْنِ] عُمَرَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه