مصنف ابن أبي شيبة 21982
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَا: " لَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه