مصنف ابن أبي شيبة 21981
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. [وَعَنْ سُفْيَانَ]، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - قَالُوا:
لَهُ ثُنْيَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه