مصنف ابن أبي شيبة 21980
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
هُمَا حُرَّانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
هُمَا حُرَّانِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه