مصنف ابن أبي شيبة 21979
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ:
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ: " لَهُ ثُنْيَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه