مصنف ابن أبي شيبة 21978
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْعِتْقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه