مصنف ابن أبي شيبة 21977
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَنْ بَاعَ حُبْلَى [١][أَوْ أَعْتَقَهَا] [٢]، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَ: " لَهُ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا ثُنْيَا لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه