MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21977

في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَنْ بَاعَ حُبْلَى [١][أَوْ أَعْتَقَهَا] [٢]، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَ: " لَهُ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا ثُنْيَا لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا