مصنف ابن أبي شيبة 21976
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه