مصنف ابن أبي شيبة 21975
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَقُلْتُ: يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: " أَصَبْتَ؛ إِنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ إِذَا اضْطُرَّ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه