مصنف ابن أبي شيبة 21968
في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، قَالَ [١]: " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه