مصنف ابن أبي شيبة 21969
في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَالْحَكَمُ [عَنْ] إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه