مصنف ابن أبي شيبة 21967
في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ: لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي، هَذَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه