MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21967

في الرجل يقول للرجل قم على نخلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ: لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي، هَذَا [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا