مصنف ابن أبي شيبة 21951
في الرجل يسلم وله أرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، فَقَالَ: " مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَإِنَّمَا أُخِذَ [١]عَنْوَةً فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ". قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قَرَأْتُ هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه