مصنف ابن أبي شيبة 21950
في الرجل يسلم وله أرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ:
أَنَّ الرُّفَيْلَ - دِهْقَانَ النَّهَرَيْنِ - أَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه