مصنف ابن أبي شيبة 21952
في الرجل يسلم وله أرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ - أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21955يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ