مصنف ابن أبي شيبة 21945
في الرجل يسلم وله أرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالَا:
إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ، وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه