مصنف ابن أبي شيبة 21944
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في الرجل يعتق العبد وله مال
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه