MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21944

في الرجل يعتق العبد وله مال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا