مصنف ابن أبي شيبة 21943
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه