MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21943

في الرجل يعتق العبد وله مال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا