مصنف ابن أبي شيبة 21942
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ:
فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: " أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ؛ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أَمْسَكَهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه