MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21942

في الرجل يعتق العبد وله مال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: " أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ؛ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أَمْسَكَهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا