مصنف ابن أبي شيبة 21941
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه