مصنف ابن أبي شيبة 21940
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه