مصنف ابن أبي شيبة 21939
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه