مصنف ابن أبي شيبة 21938
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
الْمَالُ لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه