مصنف ابن أبي شيبة 21937
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه