مصنف ابن أبي شيبة 21936
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه