مصنف ابن أبي شيبة 21935
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّ الْمَالَ مَالِي، وَلَكِنَّهُ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه