مصنف ابن أبي شيبة 21934
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: " إِذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ، فَمَالُهُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه