MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21934

في الرجل يعتق العبد وله مال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: " إِذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ، فَمَالُهُ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا