مصنف ابن أبي شيبة 21933
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلَامًا لَهُ عَنْ مَالِهِ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه