مصنف ابن أبي شيبة 21932
في الرجل يعتق العبد وله مال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُيَسَّرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي، وَلَكِنَّهُ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه