MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21931

في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:

فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا، قَالَ: " يُؤَدَّى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا