MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21921

في ثمن السنور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، فَقَالَا: " لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا