مصنف ابن أبي شيبة 21922
في ثمن السنور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ، وَكَرِهَ ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه