MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21922

في ثمن السنور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ، وَكَرِهَ ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا