MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21920

في ثمن السنور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ:

أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ، وَبَيْعَهُ، وَأَكْلَ لَحْمِهِ، وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا