مصنف ابن أبي شيبة 21920
في ثمن السنور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ:
أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ، وَبَيْعَهُ، وَأَكْلَ لَحْمِهِ، وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه