MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21912

في الجارية متى تجوز عطيتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ مُمْلَكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2191321913 21915 21794 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ - بِمِثْلِهِ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا