مصنف ابن أبي شيبة 21911
في الجارية متى تجوز عطيتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21906رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى قَبَاءً [١]مِنْ رَجُلٍ فَنَازَعَهُ حَبْلًا، وَعَمَّارٌ يَقُولُ: زِدْنِي، وَالْآخَرُ يَقُولُ: لَا