MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21911

في الجارية متى تجوز عطيتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21906رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى قَبَاءً [١]مِنْ رَجُلٍ فَنَازَعَهُ حَبْلًا، وَعَمَّارٌ يَقُولُ: زِدْنِي، وَالْآخَرُ يَقُولُ: لَا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا