MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21913

في الجارية متى تجوز عطيتها

21913 21915 21794 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ - بِمِثْلِهِ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:21912

أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةً مُمَلَّكَةً حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ بَطْنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21912عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ مُمْلَكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا