مصنف ابن أبي شيبة 21913
في الجارية متى تجوز عطيتها
21913 21915 21794 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ - بِمِثْلِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:21912
أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةً مُمَلَّكَةً حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ بَطْنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21912عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ مُمْلَكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا