مصنف ابن أبي شيبة 21906
في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ قَالَ:
رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى قَبَاءً [١]مِنْ رَجُلٍ فَنَازَعَهُ حَبْلًا، وَعَمَّارٌ يَقُولُ: زِدْنِي، وَالْآخَرُ يَقُولُ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21911إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا