مصنف ابن أبي شيبة 21907
في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
إِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا فَلَا تَزْدَادَنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه