MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21908

في الجارية متى تجوز عطيتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ:

لَا تَجُوزُ [٢]لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا