مصنف ابن أبي شيبة 21908
في الجارية متى تجوز عطيتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ:
لَا تَجُوزُ [٢]لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه