MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21899

في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ قُلْتُ: إِنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ، فَنَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ ! قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ اشْتَرَيْتَ لِأَصْحَابِهَا حَاجَتَهَا [١]، وَلَمْ تَحْبِسْهَا ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: " لَا بَأْسَ؛ هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا