مصنف ابن أبي شيبة 21899
في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ قُلْتُ: إِنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ، فَنَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ ! قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ اشْتَرَيْتَ لِأَصْحَابِهَا حَاجَتَهَا [١]، وَلَمْ تَحْبِسْهَا ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: " لَا بَأْسَ؛ هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه