مصنف ابن أبي شيبة 21898
في بيع أم الولد إذا أسقطت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ:
فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه