MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21898

في بيع أم الولد إذا أسقطت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ:

فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا