مصنف ابن أبي شيبة 21900
في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ دَرَاهِمُ يَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا، فَصَرَفَهَا فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ رَدَّهَا، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أُمِرَ بِهِ ! قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ، حَتَّى يُسَلِّمَهَا إِلَى رَبِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه